المادة 2 من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) رقم 57 لسنة 1984

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة علىغير ذلك: منطقة الامانة: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية او التنظيمية الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي الحرفة: اي تجارة او صناعة او مهنة أو اي عمل آخر المحل: المكان المخصص لممارسة حرفة الاعلان: اي يافطة او كتابة او احرف نافرة او علامة او صورة او نقش او اشارة يقصد بها الدعاية او الترويج لاسم او محل او بضاعة او تجارة او مهنة او نشاط او اي شيء اخر ويشمل الاعلان المضاء بالكهرباء بصورة مستمرة او متقطعة والاعلان الثابت او المتحرك او المحول

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك