المادة 4 من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) رقم 57 لسنة 1984

لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانا على محله او على اللوحات المخصصة لهذه الغاية او على اي حائط او سطح او مكان اخر الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من أمين العاصمة او من يفوضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك