المادة 6 من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) رقم 57 لسنة 1984

يعمل بالترخيص الصادر بمقتضى احكام المادة 4 من هذا النظام لمدة سنة وينتهي مفعوله في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل سنة ويجدد خلال مدة أقصاها نهاية شهر شباط من السنة التالية، ويجوز لامين العاصمة تمديد هذه المدة لشهر واحد عند الاقتضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك