المادة 10 من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) رقم 57 لسنة 1984

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون او نظام اخر يعاقب كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير دون المساس بحق الامانة في ازالة المخالفة بالطرق الادارية وتحصيل النفقات من المخالف مضافا اليها 25% كمصاريف ادارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك