المادة 8 من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) رقم 57 لسنة 1984

لا يجوز ان تشتمل اللوحة او الاعلان على ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع الاداب العامة او النظام العام، ولمجلس الامانة في هذه الحالة ازالة اللوحة او الاعلان اذا رفض صاحبها ازالتها خلال المدة التي يحددها له المجلس بالاضافة الى تحميله المسؤولية الجزائية المترتبة على ارتكاب هذه المخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك