الأنظمة

نظام القبول في معاهد كليات المجتمع رقم 62 لسنة 1980

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام القبول في معاهد كليات المجتمع لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية وال…
  3. المادة 3لمعاهد كليات المجتمع نوعان من البرامج: أ- برامج يمنح الطالب الذي انهى متطلباتها بنجاح شهادة تسمى (دبلوم معهد كلية المجتمع). ب- برامج خاصة يهدف الى التعليم او التدريب او ك…
  4. المادة 4يقبل في معاهد كليات المجتمع الحكومية الطلاب المبعوثون , وغيرهم ممن يرغبون بالالتحاق بها على نفقتهم الخاصة وذلك ضمن شروط القبول المحددة في هذا النظام.
  5. المادة 5يطبق على الطلاب المبعوثين فقط الى معهد كلية المجتمع نظام البعثات العلمية المعمول به.
  6. المادة 6أ- يشترط فيمن يقبل في معهد كلية المجتمع ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وان تنطبق عليه شروط القبول الخاصة بالبرنامج الذي يقبل به وذلك وفق التعليمات …
  7. المادة 7تحدد لجنة التربية والتعليم في الوزارة بناء على تنسيب المديرية المختصة فيها عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم وعدد الشعب التي سيتم فتحها لكل معهد وذلك في ضوء الحاجة وضمن امكانا…
  8. المادة 8أ-تستوفي الرسوم والمبالغ التالية من الطلاب المقبولين في معاهد كليات المجتمع الحكومية ويكون تحديد مقاديرها سنوياً بقرار من الوزير. 1- رسم طلب الالتحاق بالمعهد. 2-رسم تسجيل…
  9. المادة 9تحدد الوزارة مقدار أجرة الحصة الاضافية في معاهد كليات المجتمع الحكومية بتعليمات يصدرها الوزير بهذا الشأن.
  10. المادة 10يدفع للعاملين في معاهد كليات المجتمع الحكومية من غير المعلمين اجور مقابل ساعات عملهم الاضافي بحيث لا تتجاوز (35%) من مجموع الراتب الاساسي مع العلاوات لكل منهم وذلك بموجب …
  11. المادة 11تحسب جميع حصص الفصل الصيفي بمثابة حصص اضافية.
  12. المادة 12يغلق باب القبول في معاهد كليات المجتمع بعد مضي اسبوعين من بداية الفصل الدراسي او من بداية البرنامج.
  13. المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
  14. المادة 14يلغى نظام القبول في المعاهد رقم (103) لسنة 1975.