المادة 3 من نظام القبول في معاهد كليات المجتمع رقم 62 لسنة 1980
لمعاهد كليات المجتمع نوعان من البرامج:
أ- برامج يمنح الطالب الذي انهى متطلباتها بنجاح شهادة تسمى (دبلوم معهد كلية المجتمع).
ب- برامج خاصة يهدف الى التعليم او التدريب او كليهما ولا تعطي من ينهيها حقا في الحصول على اية شهادة علمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026