المادة 4 من نظام القبول في معاهد كليات المجتمع رقم 62 لسنة 1980
يقبل في معاهد كليات المجتمع الحكومية الطلاب المبعوثون , وغيرهم ممن يرغبون بالالتحاق بها على نفقتهم الخاصة وذلك ضمن شروط القبول المحددة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026