المادة 1 من نظام القبول في معاهد كليات المجتمع رقم 62 لسنة 1980
يسمى هذا النظام (نظام القبول في معاهد كليات المجتمع لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة