المادة 9 من نظام القبول في معاهد كليات المجتمع رقم 62 لسنة 1980

تحدد الوزارة مقدار أجرة الحصة الاضافية في معاهد كليات المجتمع الحكومية بتعليمات يصدرها الوزير بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة