المادة 8 من نظام القبول في معاهد كليات المجتمع رقم 62 لسنة 1980
أ-تستوفي الرسوم والمبالغ التالية من الطلاب المقبولين في معاهد كليات المجتمع الحكومية ويكون تحديد مقاديرها سنوياً بقرار من الوزير.
1- رسم طلب الالتحاق بالمعهد.
2-رسم تسجيل الطالب المستجد.
3-رسم النشاطات الطلابية.
4-رسم التخرج.
5- بدل تأمين اللوازم والمختبرات.
ب- يستوفى من كل طالب في معاهد كليات المجتمع الحكومية من غير المبعوثين رسم عن كل ساعة معتمدة يحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026