المادة 12 من نظام القبول في معاهد كليات المجتمع رقم 62 لسنة 1980

يغلق باب القبول في معاهد كليات المجتمع بعد مضي اسبوعين من بداية الفصل الدراسي او من بداية البرنامج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة