الأنظمة
نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام العمل المرن لسنة 2024) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون العمل. الوزير:وزير العمل. عقد العمل ال…
- المادة 3لصاحب العمل والعامل الاتفاق على اتخاذ شكل أو أكثر من أشكال العمل المرن التالية:- أ- العمل عن بعد . ب- العمل لبعض الوقت. ج- العمل ضمن ساعات مرنة . د- أسبوع العمل المكثف. ه…
- المادة 4أ- يجوز لصاحب العمل استخدام أي عامل ضمن أحد أشكال العمل المرن في حال كانت طبيعة العمل الذي تقدم له تنسجم مع أي شكل من أشكال العمل المرن. ب- مع مراعاة أحكام المادة (6) من …
- المادة 5أ- يجب أن يكون تنظيم عقد العمل المرن بشكل خطي. ب- يجب أن يتضمن عقد العمل المرن البيانات التالية: 1- بيانات العامل. 2- بيانات المؤسسة وصاحب العمل. 3- شكل العمل المرن المتف…
- المادة 6أ- يقدم العامل في المؤسسة طلباً لصاحب العمل لتحويل عمله إلى أحد أشكال العمل المرن وبما ينسجم مع طبيعة العمل وعدد العاملين فيها، ويبلغ صاحب العمل قراره للعامل بالموافقة أو…
- المادة 7يراعى في ( العمل لبعض الوقت) النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى باستثناء إجازة الأمومة وس…
- المادة 8يلتزم صاحب العمل الذي يطبق العمل المرن في مؤسسته بما يلي:- أ- توفير جميع ما يلزم العامل من معدات وأدوات وأنظمة وبرامج ووسائل إلكترونية لتأدية عمله. ب- عدم التمييز بين الع…
- المادة 9يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته بأن يعدل نظامه الداخلي بما يتوافق مع هذا النظام.
- المادة 10.أ- يلتزم صاحب العمل بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالبيانات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ب- يتم شمول العاملين بأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص …
- المادة 11يلتزم العامل الذي يعمل عملاً مرناً بما يلي:- أ- تأدية العمل المتفق عليه وضمن توجيهات ومواصفات يحددها صاحب العمل . ب- الالتزام بساعات العمل المتفق عليها . ج- المحافظة على …
- المادة 12أ- يتمتع العامل في العمل المرن بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل ووفقاً لما نص عليه القانون، إذا لم ينص أي نظام أو عقد على حقوق أفضل ولا يجوز لصاحب العمل…
- المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
- المادة 14يلغى نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017.