المادة 4 من نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024
أ- يجوز لصاحب العمل استخدام أي عامل ضمن أحد أشكال العمل المرن في حال كانت طبيعة العمل الذي تقدم له تنسجم مع أي شكل من أشكال العمل المرن.
ب- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام :-
1- يتم تحويل عقد العمل غير المرن إلى أحد أشكال العمل المرن بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل.
2- يجوز للعامل في المؤسسات التي تطبق نظام العمل المرن من الفئات المبينة ادناه أن يطلب التحويل للعمل وفقاً لأشكال العمل المرن الواردة في هذا النظام:-
أ- العامل المنتظم في أحد البرامج الأكاديمية أو المهنية بجميع مراحلها.
ب- المرأة المرضع والمرأة الحامل إذا استدعت حالتها الصحية ذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.
ج- العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر.
د- العامل الذي يتولى رعاية أحد أفراد الأسرة أو الأقارب من الدرجة الأولى الذين هم بحاجة إلى مساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية وذلك بناءً على تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.
ه-العامل ذو الإعاقة.
و- أي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026