المادة 5 من نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024
أ- يجب أن يكون تنظيم عقد العمل المرن بشكل خطي.
ب- يجب أن يتضمن عقد العمل المرن البيانات التالية:
1- بيانات العامل.
2- بيانات المؤسسة وصاحب العمل.
3- شكل العمل المرن المتفق عليه والمهام المطلوبة من العامل.
4- عدد ساعات العمل المتفق عليها ووقت بدايتها ونهايتها.
5- تاريخ بداية عقد العمل المرن ونهايته وتاريخ بداية عقد العمل الأصلي ونهايته إن وجد.
6- مقدار الأجر والبدلات المتفق عليها.
7- حقوق العامل وصاحب العمل والتزاماتهما.
8- أي أمور أخرى يتم الاتفاق عليها وتقتضيها طبيعة العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026