المادة 11 من نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024
يلتزم العامل الذي يعمل عملاً مرناً بما يلي:-
أ- تأدية العمل المتفق عليه وضمن توجيهات ومواصفات يحددها صاحب العمل .
ب- الالتزام بساعات العمل المتفق عليها .
ج- المحافظة على الأدوات والأجهزة والمعدات المسلمة له من صاحب العمل وعدم استخدامها لغير غايات العمل.
د- الالتزام بسياسة الخصوصية التي أعدها صاحب العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026