المادة 7 من نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024
يراعى في ( العمل لبعض الوقت) النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى باستثناء إجازة الأمومة وساعة الرضاعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026