المادة 8 من نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024

يلتزم صاحب العمل الذي يطبق العمل المرن في مؤسسته بما يلي:- أ- توفير جميع ما يلزم العامل من معدات وأدوات وأنظمة وبرامج ووسائل إلكترونية لتأدية عمله. ب- عدم التمييز بين العاملين عملاً مرناً والعاملين عملاً غير مرن . ج- ضمان خصوصية العاملين في استخدامهم لأجهزة الحاسوب أو الوسائل الإلكترونية أثناء تأدية عملهم . د- تحديد آلية لتقييم العاملين . ه- تحديد آلية الإشراف والتوجيه للعاملين. و- توفير الترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة