المادة 8 من نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024
يلتزم صاحب العمل الذي يطبق العمل المرن في مؤسسته بما يلي:-
أ- توفير جميع ما يلزم العامل من معدات وأدوات وأنظمة وبرامج ووسائل إلكترونية لتأدية عمله.
ب- عدم التمييز بين العاملين عملاً مرناً والعاملين عملاً غير مرن .
ج- ضمان خصوصية العاملين في استخدامهم لأجهزة الحاسوب أو الوسائل الإلكترونية أثناء تأدية عملهم .
د- تحديد آلية لتقييم العاملين .
ه- تحديد آلية الإشراف والتوجيه للعاملين.
و- توفير الترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026