المادة 2 من نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون العمل.
الوزير:وزير العمل.
عقد العمل المرن:اتفاق خطي يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل ضمن أحد أشكال العمل المرن المحددة في هذا النظام وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهاته مقابل أجر.
العمل عن بعد:العمل الذي يؤديه العامل لقاء أجر خارج المواقع المخصصة للعمل.
العمل لبعض:الاتفاق على أن يعمل العامل لساعات أقل من الوقتساعات العمل المنصوص عليها في القانون إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك.
العمل ضمن:الاتفاق على توزيع ساعات العمل اليومية ساعات مرنةالمحددة للعامل خلال اليوم على أن لا يقل مجموع عدد ساعات العمل اليومي التي يتم توزيعها عن عدد ساعات عمله المنصوص عليها في القانون أو النظام الداخلي للمؤسسة.
أسبوع العمل:الاتفاق على توزيع ساعات العمل الأسبوعية المكثفعلى عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المتفق عليها، على أن لا تتجاوز ساعات العمل في اليوم الواحد إحدى عشرة ساعة.
السنة المرنة:الاتفاق على العمل في أشهر محددة من السنة، على أن يتم توزيع أجر الأشهر التي يتم العمل بها على السنة كاملة، وأن لا تزيد مدة الانقطاع عن العمل خلال السنة الواحدة على شهرين.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026