الأنظمة

نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم رقم 8 لسنة 1996

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة العمل . الوزير:وزير العمل . المكتب المؤسس…
  3. المادة 3ينظم عقد العمل وفق انموذج تعتمده الوزارة لهذه الغاية وعلى اربع نسخ مكتوبة بلغتين العربية ولغة يفهمها العامل ، على ان يحتفظ كل من صاحب المنزل والعامل والوزارة والمكتب بنسخ…
  4. المادة 4يلتزم صاحب المنزل بما يلي :- أ-دفع تكاليف استصدار اذن اقامة وتصريح عمل للعامل غير الاردني سنوياً . ب-دفع الاجر الشهري للعامل خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ استحق…
  5. المادة 5أ-بلتزم العامل بما يلي:- 1-القيام بالعمل المنزلي بكل امانة واخلاص. 2-احترام خصوصية المنزل الذي يعمل فيه والمحافظة على ممتلكات صاحب المنزل ومحتويات المنزل. 3-عدم افشاء الا…
  6. المادة 6أ- تكون مجموع الاوقات التي يؤدي فيها العامل العمل المنزلي فعليا عشر ساعات في اليوم الواحد ، ولا يحتسب منها الاوقات التي يقضيها العامل دون عمل او للراحة او تناول الطعام . …
  7. المادة 7أ- يحق للعامل يوم عطلة اسبوعية يتم الاتفاق عليها بينه وبين صاحب المنزل ، وفي حال اضطر صاحب المنزل لتشغيل العامل يوم عطلته الاسبوعية فعليه ان يعوضه بيوم اخر يتم الاتفاق عل…
  8. المادة 8يلتزم صاحب المنزل والعامل عند انتهاء مدة العقد او مدة العمل باجراء مخالصة للحقوق العمالية بين الطرفين توقع امام الوزارة ، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه ، وقبل مغادرة العامل للب…
  9. المادة 9أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير الاردنيين ) تضم في عضويتها ممثلين عن كل من :- 1-الوزارة . 2-نقابة اصحاب مكاتب استقدام …
  10. المادة 10تتولى الوزارة تقديم النصح والارشاد والتوعية لضمان علاقة عمل سليمة بين صاحب المنزل والعامل ، وذلك من خلال اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع اصحاب المنازل والعمال داخل الوزار…
  11. المادة 11تتولى الوزارة في حال ورود اي شكوى او معلومة اليها تتعلق بانتهاك حقوق العامل او بالتزامات اي من صاحب المنزل والعامل اتخاذ الاجراءات التالية :- أ-استدعاء كل من صاحب المنزل …
  12. المادة 12يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام والشروط التي يتضمنها انموذج عقد العمل .