الأنظمة
نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم رقم 8 لسنة 1996
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة العمل . الوزير:وزير العمل . المكتب المؤسس…
- المادة 3ينظم عقد العمل وفق انموذج تعتمده الوزارة لهذه الغاية وعلى اربع نسخ مكتوبة بلغتين العربية ولغة يفهمها العامل ، على ان يحتفظ كل من صاحب المنزل والعامل والوزارة والمكتب بنسخ…
- المادة 4يلتزم صاحب المنزل بما يلي :- أ-دفع تكاليف استصدار اذن اقامة وتصريح عمل للعامل غير الاردني سنوياً . ب-دفع الاجر الشهري للعامل خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ استحق…
- المادة 5أ-بلتزم العامل بما يلي:- 1-القيام بالعمل المنزلي بكل امانة واخلاص. 2-احترام خصوصية المنزل الذي يعمل فيه والمحافظة على ممتلكات صاحب المنزل ومحتويات المنزل. 3-عدم افشاء الا…
- المادة 6أ- تكون مجموع الاوقات التي يؤدي فيها العامل العمل المنزلي فعليا عشر ساعات في اليوم الواحد ، ولا يحتسب منها الاوقات التي يقضيها العامل دون عمل او للراحة او تناول الطعام . …
- المادة 7أ- يحق للعامل يوم عطلة اسبوعية يتم الاتفاق عليها بينه وبين صاحب المنزل ، وفي حال اضطر صاحب المنزل لتشغيل العامل يوم عطلته الاسبوعية فعليه ان يعوضه بيوم اخر يتم الاتفاق عل…
- المادة 8يلتزم صاحب المنزل والعامل عند انتهاء مدة العقد او مدة العمل باجراء مخالصة للحقوق العمالية بين الطرفين توقع امام الوزارة ، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه ، وقبل مغادرة العامل للب…
- المادة 9أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير الاردنيين ) تضم في عضويتها ممثلين عن كل من :- 1-الوزارة . 2-نقابة اصحاب مكاتب استقدام …
- المادة 10تتولى الوزارة تقديم النصح والارشاد والتوعية لضمان علاقة عمل سليمة بين صاحب المنزل والعامل ، وذلك من خلال اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع اصحاب المنازل والعمال داخل الوزار…
- المادة 11تتولى الوزارة في حال ورود اي شكوى او معلومة اليها تتعلق بانتهاك حقوق العامل او بالتزامات اي من صاحب المنزل والعامل اتخاذ الاجراءات التالية :- أ-استدعاء كل من صاحب المنزل …
- المادة 12يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام والشروط التي يتضمنها انموذج عقد العمل .