المادة 10 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم رقم 8 لسنة 1996

تتولى الوزارة تقديم النصح والارشاد والتوعية لضمان علاقة عمل سليمة بين صاحب المنزل والعامل ، وذلك من خلال اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع اصحاب المنازل والعمال داخل الوزارة او في منازلهم او في المكتب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك