المادة 6 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم رقم 8 لسنة 1996

أ- تكون مجموع الاوقات التي يؤدي فيها العامل العمل المنزلي فعليا عشر ساعات في اليوم الواحد ، ولا يحتسب منها الاوقات التي يقضيها العامل دون عمل او للراحة او تناول الطعام . ب- لصاحب المنزل تنظيم اوقات اداء العامل للاعمال المكلف بها خلال اليوم الواحد وفق ما تقتضيه طبيعة العمل وحاجة المنزل . ج- على صاحب المنزل منح العامل الفترة الكافية من ساعات النوم خلال اليوم الواحد بما لا يقل عن ثماني ساعات يومية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك