المادة 7 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم رقم 8 لسنة 1996

أ- يحق للعامل يوم عطلة اسبوعية يتم الاتفاق عليها بينه وبين صاحب المنزل ، وفي حال اضطر صاحب المنزل لتشغيل العامل يوم عطلته الاسبوعية فعليه ان يعوضه بيوم اخر يتم الاتفاق عليه بينهما . ب- يحق للعامل اجازة سنوية مدتها اربعة عشر يوما مدفوعة الاجر وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع صاحب المنزل ويجوز الاتفاق على تأجيل هذه الاجازة لنهاية عقده . ج- يحق للعامل اجازة مرضية مدفوعة الاجر مدتها اربعة عشر يوما خلال السنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك