المادة 5 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم رقم 8 لسنة 1996

أ-بلتزم العامل بما يلي:- 1-القيام بالعمل المنزلي بكل امانة واخلاص. 2-احترام خصوصية المنزل الذي يعمل فيه والمحافظة على ممتلكات صاحب المنزل ومحتويات المنزل. 3-عدم افشاء الاسرار التي يطلع عليها. 4-احترام عادات وتقاليد المجتمع السائدة. 5- اعلام صاحب المنزل قبل ترك المنزل او مغادرته او التغيب عنه . ب-اذا ثبت ان العامل قد تسبب في فقد او اتلاف ادوات او الات او منتجات يملكها او يحوزها صاحب المنزل او كانت في عهدة العامل وكان ذلك ناشئا عن حطأ العامل او مخالفته تعليمات صاحب المنزل فلصاحب المنزل ان يقتطع من اجر العامل قيمة الاشياء المفقودة او التالفة او كلفة اصلاحها على ان لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض عن اجر خمسة ايام في الشهر، ولصاحب المنزل حق اللجوء الى المحاكم النظامية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسبب العامل بها. ج-يتحمل العامل في حال هروبه من المنزل دون ان يكون صاحب المنزل متسببا في جميع الالتزامات المالية بموجب عقد العمل الموقع وتكلفة عودته الى بلده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك