المادة 2 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم رقم 8 لسنة 1996

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة العمل . الوزير:وزير العمل . المكتب المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقا لأحكام نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل. صاحب المنزل:كل شخص طبيعي يستخدم عاملاً في منزله . العامل: عامل المنزل او الطاهي او البستاني أو مرافق المريض او من في حكمهم والذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة . العمل الذي يتعلق بالمهام المنزلية كأعمال التنظيف والطبخ العملوكي الملابس وإعداد الطعام ورعاية أفراد الأسرة وشراء : المنزلياحتياجات المنزل ومرافقة المرضى وذوي الإعاقة والبستنة وما في حكم أي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك