المادة 2 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم رقم 8 لسنة 1996
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة العمل .
الوزير:وزير العمل .
المكتب المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقا لأحكام نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
صاحب المنزل:كل شخص طبيعي يستخدم عاملاً في منزله .
العامل: عامل المنزل او الطاهي او البستاني أو مرافق المريض او من في حكمهم والذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة .
العمل الذي يتعلق بالمهام المنزلية كأعمال التنظيف والطبخ العملوكي الملابس وإعداد الطعام ورعاية أفراد الأسرة وشراء :
المنزلياحتياجات المنزل ومرافقة المرضى وذوي الإعاقة والبستنة وما في حكم أي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026