المادة 1 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم رقم 8 لسنة 1996
يسمى هذا النظام ( نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026