الأنظمة

نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون البلديات . الأمانة:أمانة عمان الكبرى . ال…
  3. المادة 3يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن حدود منطقة الأمانة .
  4. المادة 4أ - يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن منطقة الأمانة عند فتح الطريق المتاخمة لأملاكهم لأول مرة مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الأملاك و…
  5. المادة 5تدفع الى صندوق الأمانة جميع النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من أصحاب الأملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي مسبقا من أصحاب الأملاك نسبة لا تزيد على (25%) من الن…
  6. المادة 6تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم وضرائب الأمانة .
  7. المادة 7اذا لم يقم المجلس خلال ستة أشهر بأعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها فيترتب عليه إعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى أصحاب العلاقة .
  8. المادة 8أ - يحظر على كل شخص القيام بما يلي :- 1- بناء او إنشاء او إقامة او إبقاء حائط او سياج او عمود او أي عائق آخر في أي شارع او ملك الا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الأم…
  9. المادة 9أ- يحظر على أي شخص ان يضع أي مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او أخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح بذلك من القسم المختص في الأمانة بموافقة الأمين او من ي…
  10. المادة 10أ - للمجلس اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطرأ على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر أن يرسل إخطارا الى مالكه يكلفه فيه الق…
  11. المادة 11أ- كل من رفع او أزال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او ألحق ضررا بأي صورة او أحدث تغييرا بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على تصريح بذلك من الأمين او من ينيب…
  12. المادة 12أ- إذا لحق بالشارع العام او بأي قسم منه ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات في أرض متاخمة لذلك الشارع يجوز للأمين او من يفوضه ان يبلغ مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات او ا…
  13. المادة 13أ- عند إجراء أي تبليغ أو إعلان او إخطار بمقتضى أحكام هذا النظام الى مالك العقار او الأرض وكان العقار او الأرض مملوكا بصورة مشتركة من عدة مالكين وكان اسم واحد او أكثر من ه…
  14. المادة 14لا تسري أحكام هذا النظام على الطرق النافذة والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة الأشغال العامة والاسكان داخل حدود أمانة عمان الكبرى وفقا للأحكام وضمن الصلاحيات المنصوص عليها بقانو…
  15. المادة 15يلغى نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (101) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غير…