المادة 9 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016

أ- يحظر على أي شخص ان يضع أي مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او أخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح بذلك من القسم المختص في الأمانة بموافقة الأمين او من يفوضه على ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الأخدود مع بيان المساحة المطلوب إشغالها ومدة العمل . ب- في حال صدور التصريح الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة لشخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الأخدود على نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الأخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر إنارة كافية خلال الليل بصورة تقبلها الأمانة. ج-1- كل من وضع مواد او حفر حفرة او أخدودا دون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن إقامة سياج او عن وضع إنارة كافية حول تلك الحفرة او الأخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الأخدود او تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقا على نفقته بعد انتهاء مدة التصريح او بعد سحبه منه يعاقب بعد إدانته بالغرامة المنصوص عليها في القانون. 2- يجوز للأمانة إخطار المخالف لأحكام البند (1) من هذه الفقرة بإزالة العوائق خلال أربعة وعشرين ساعة ولها بعد انتهاء المهلة القيام بإنارة او تسييج او طمر هذه المواد او الحفر او الاخدود على نفقة المخالف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك