المادة 8 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016

أ - يحظر على كل شخص القيام بما يلي :- 1- بناء او إنشاء او إقامة او إبقاء حائط او سياج او عمود او أي عائق آخر في أي شارع او ملك الا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الأمانة وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية. 2- تغطية او اعاقة مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام او ملك الا بعد موافقة الأمانة ووفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية. 3- وضع صندوق او طرد او بضائع او أي مواد أخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال الأمانة من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام بها او عرقل او أعاق حرية السير زيادة على الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او إنزالها . ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بعد إدانته بالغرامة المنصوص عليها في القانون . ج- للأمين او من ينيبه إصدار امر للشخص الذي أقام أي عائق من هذه العوائق او لواضعه بإزالة ذلك العائق كما يجوز له او من ينيبه بذلك إزالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك الوجه من الشخص المذكور بالطريقة التي تحصل فيها الرسوم للأمانة. د - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للأمين التصريح بإقامة إنشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع خلال الأعياد والاحتفالات وفق الشروط التي يجب ان يتضمنها التصريح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة