المادة 6 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016
تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم وضرائب الأمانة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026