المادة 5 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016
تدفع الى صندوق الأمانة جميع النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من أصحاب الأملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي مسبقا من أصحاب الأملاك نسبة لا تزيد على (25%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد إتمام التعبيد على قسطين او أكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسبما يقرره المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026