المادة 13 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016

أ- عند إجراء أي تبليغ أو إعلان او إخطار بمقتضى أحكام هذا النظام الى مالك العقار او الأرض وكان العقار او الأرض مملوكا بصورة مشتركة من عدة مالكين وكان اسم واحد او أكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيجوز تبليغه الى المالكين المشتركين المعروفين. ب- يجوز للأمين ان ينشر إعلانا في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأكثر انتشارا يكلف فيه اي شخص يدعي بان له حقا في ذلك العقار او تلك الأرض ان يلتزم بما ورد في الإعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويعتبر الإعلان لدى انتهاء المدة مبلغا بصورة قانونية الى جميع المالكين المشتركين في العقار او الأرض .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك