المادة 11 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016
أ- كل من رفع او أزال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او ألحق ضررا بأي صورة او أحدث تغييرا بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على تصريح بذلك من الأمين او من ينيبه يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في القانون على ان يتحمل مسؤولية ما قد ينتج من أضرار وتكاليف عن ذلك الفعل.
ب- للأمين او من يفوضه إصدار التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي شخص وفق الشروط التي يجب ان يتضمنها التصريح .
ج- للمجلس ان يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار إليهما او ان يرصف الشارع وأن يزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها من الشخص المسؤول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026