الأنظمة

نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023) ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العمل. الوزارة:وزارة العمل. الوزير:وز…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة وفروعها وبيئة العمل الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها الاقتصادي خلال ساعات العمل للوقاية والسلامة من المخاطر المهنية.
  4. المادة 4على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر إجراء تقييم للمخاطر المهنية في بيئة العمل وفقاً للإجراءات التالية:- أ- رصد مصادر الأخطار المهنية وتحديد درجة خطورتها من خلال…
  5. المادة 5على صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لأي حالة طارئة بما يتناسب وطبيعة النشاط الاقتصادي وفقا للتشريعات أو الكودات ذات العلاقة وذلك من خلال إعداد خطة للطوارئ بم…
  6. المادة 6مع مراعاة أحكام نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات، على صاحب العمل متابعة حوادث العمل أو الحوادث الوشيكة التي لم ينجم عنها أي ضرر على الأش…
  7. المادة 7على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر أن يضع سياسة للسلامة والصحة المهنية وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
  8. المادة 8يلتزم صاحب العمل بما يلي:- أ- توفير لوحات إرشادية وتحذيرية حول المواد الأولية المستخدمة والمواد المصنعة والآلات والعمليات المختلفة تدل على المخاطر الناتجة عن التعامل مع ه…
  9. المادة 9أ- على صاحب العمل اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على سلامة العاملين وصحتهم في الظروف الجوية الاستثنائية في حال تطلب الأمر استمرارهم بالعمل لأسباب فنية دون توق…
  10. المادة 10يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد أنواع مصادر الاخطارالمهنية.
  11. المادة 11يلغى نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل رقم (43) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يست…