المادة 8 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023
يلتزم صاحب العمل بما يلي:-
أ- توفير لوحات إرشادية وتحذيرية حول المواد الأولية المستخدمة والمواد المصنعة والآلات والعمليات المختلفة تدل على المخاطر الناتجة عن التعامل مع هذه المواد والآلات على أن تتضمن تعليمات فنية للوقاية من إصابات العمل وتعلق هذه اللوحات في أماكن بارزة في موقع العمل وفي أماكن العمليات المختلفة وبلغات العاملين المختلفة.
ب- إجراء الصيانة الدورية اللازمة للآلات والأجهزة المستخدمة في المؤسسة للوقاية من مصادر الأخطار المهنية.
ج- توفير بيئة عمل تسمح للعاملين في المؤسسة بحرية الحركة لأداء أعمالهم أو الإخلاء في حالات الطوارئ.
د- تأمين مرافق صحية تتناسب مع عدد العاملين وطبيعة النشاط الاقتصادي.
ه- توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة للوقاية من مصادر الأخطار المهنية وفق التشريعات ذات العلاقة.
و- إحاطة العاملين الجدد بمصادر الأخطار المهنية ووسائل الوقاية منها الواجب عليهم اتخاذها وتدريب العاملين ومراقبتهم للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026