المادة 6 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023

مع مراعاة أحكام نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات، على صاحب العمل متابعة حوادث العمل أو الحوادث الوشيكة التي لم ينجم عنها أي ضرر على الأشخاص أو المؤسسة وكان من الممكن أن يؤدي الى ضرر أو اصابة في ظروف مختلفة ولا يزال يشكل خطورة كاملة وشيكة الحدوث وتبليغ الوزارة بها خلال (48) ساعة من تاريخ وقوعها، وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحوادث للوقاية منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك