المادة 4 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023
على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر إجراء تقييم للمخاطر المهنية في بيئة العمل وفقاً للإجراءات التالية:-
أ- رصد مصادر الأخطار المهنية وتحديد درجة خطورتها من خلال مشرفي السلامة والصحة المهنية في المؤسسة.
ب- تحديد الأشخاص المعرضين للمخاطر المهنية.
ج- تحليل المخاطر المهنية من حيث شدتها واحتمالية حدوثها في بيئة العمل وأثرها على العاملين والممتلكات.
د- وضع ضوابط للتحكم بمصادر الأخطار المهنية وذلك بإزالتها أو استبدالها أو التقليل منها أو ايجاد الحلول المناسبة لها وإذا تعذر ذلك يتم استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة.صفحة 2 من 4
ه- تطبيق التدابير الوقائية اللازمة وتوثيقها.
و- إشراك العاملين في عملية تقييم المخاطر المهنية.
ز- مراجعة عملية تقييم المخاطر المهنية وتحديثها بشكل دوري.
ح- مراعاة تعليمات تحديد أنواع مصادر الاخطارالمهنية الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026