المادة 3 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023

تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة وفروعها وبيئة العمل الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها الاقتصادي خلال ساعات العمل للوقاية والسلامة من المخاطر المهنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك