المادة 2 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023

- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العمل. الوزارة:وزارة العمل. الوزير:وزير العمل. أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي أو النشاطسياحي أو إعلامي : الاقتصاديأو حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات. مكان وظروف العمل يقع تحت إشراف المؤسسة بيئة العمل: يقتضي وجود العامل فيه لأغراض العمل. مجموعة من الإجراءات والقواعد والاحتياطات تهدف الى الحفاظ السلامة والصحةعلى العاملين أو الذين قد يتأثرون بمصادر الأخطار : المهنيةالمهنية وما ينتج عنها من حوادث عمل قد تتسبب بإصابات أو أمراض مهنية أو تلف للممتلكات في المؤسسة وفق معايير فنية محددة. الاجراءات اللازمة للتعامل مع الحالات المفاجئة أو خطة الطوارئ:غير المتوقعة لتفادي الاضرار البشرية والمادية ما أمكن. مصادر الأخطارالمصدر الذي يحتمل ان يسبب ضررا للعاملين أو : المهنيةللمؤسسة. المخاطر المهنية:الضرر المحتمل الناجم عن مصادر الأخطار المهنية. حادث غير مقصود يتسبب بإصابات أو امراض حادث العمل: للعاملين او تلف للممتلكات في المؤسسة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك