المادة 1 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023
يسمى هذا النظام (نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023) ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026