الأنظمة

نظام السجون رقم 805 لسنة 1955

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يطلق على هذا النظام اسم ( نظام السجون لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الفصل الاول تصنيف السجون
  3. المادة 2تصنف السجون في المملكة الى ثلاثة أصناف: أ- السجن الرئيسي ومركزه عمان. ب- سجون المناطق. ج- سجون المقاطعات.صفحة 1 من 4
  4. المادة 3الفصل الثاني واجبات مأموري السجون والاشخاص الآخرين المستخدمين فيها
  5. المادة 3يكون مأمورو السجون مسؤولين عن:- أ- تحقيق هوية المساجين بواسطة البصمة والعلامات الجسدية وتسجيل علامات تحقق الذاتية للمحكومين بالجرائم الاخلاقية من أسبوع فما فوق. ب- مراقبة…
  6. المادة 4لا يجوز ارسال المساجين للاشغال الخارجية او للمحاكم او للعيادات الطبية او اخلاء سبيل الذين تقرر الافراج عنهم الا من قبل مأمور السجن المسؤول عن ذلك السجن او من ينوب عنه.
  7. المادة 5لا يجوز السماح لاحد بالدخول للسجن او زيارة المساجين خلاف موظفي ذلك السجن والمتفقدين المعينين من قبل وزيري الدفاع والداخلية الا باذن خاص من مدراء السجون او قادة المناطق وا…
  8. المادة 6يمارس كل مأمور من مأموري السجون والأشخاص الآخرون المستخدمون في السجون الصلاحيات المخولة لهم ويقومون بالواجبات المترتبة عليهم ويخضعون لجميع التعليمات والأوامر المشروعة الم…
  9. المادة 7يعاقب مأمورو السجون والأفراد المستخدمون في السجون عن أي تقصير او اهمال في القيام بواجباتهم من قبل مدراء السجون وقادة المناطق والمقاطعات بحسب صلاحياتهم.
  10. المادة 8أ- يجوز ان يستخدم كل سجين محكوم بالسجن ما عدا المذكورين في الفقرة (و) من هذه المادة بالأشغال داخل السجن او خارجه للمنافع العامة. ب- يشترط ان يكون السجين قادراً على العمل …
  11. المادة 8الفصل الثالث تشغيل المساجين
  12. المادة 9الفصل الرابع المعاملة الخاصة
  13. المادة 9ان المسجون الذي يمنح معاملة خاصة من المحاكم تكون له الامتيازات التالية:- 1- يسمح له بأن يتلقى طعامه من خارج السجن بشرط أن يكون بنفس المقدار ومن نوع الجراية التي تقدم في ا…
  14. المادة 10اذا تكررت مخالفات السجين الممنوح معاملة خاصة يحق لمأمور السجن أن يوصي المحكمة التي أصدرت الحكم بالغاء المعاملة الخاصة.
  15. المادة 11الفصل الخامس منع انتشار الامراض السارية
  16. المادة 11يجب ان يستحم السجناء يوم ادخالهم الى اصلفحسة ج3 من ن 4سواء كانوا من المحكوم عليهم او خلافهم ، وتجري معاينتهم من قبل طبيب السجن ويشهد الطبيب أنهم خالون من الامراض المعدية …
  17. المادة 12يجب اجراء التنظيف العام في السجن يومياً باستعمال المطهرات بأنواعها ويشترط غسل ملابس المساجين وتبخيرها مرة في كل اسبوع وتمكينهم من الاستحمام مرة واحدة في الاسبوع ايضاً.
  18. المادة 13الفصل السادس انشاء الحجر المعدة لعزل السجناء ( الزنزانات )
  19. المادة 13أ- يجوز لمأمور السجن بموافقة وزير الدفاع أن ينشئ حجراً خاصة لعزل السجناء الخطرين او المتمردين. ب- يتراوح طول الحجرة ما بين المترين و(250) سم وعرضها ما بين (90) سم والمتر …