المادة 12 من نظام السجون رقم 805 لسنة 1955

يجب اجراء التنظيف العام في السجن يومياً باستعمال المطهرات بأنواعها ويشترط غسل ملابس المساجين وتبخيرها مرة في كل اسبوع وتمكينهم من الاستحمام مرة واحدة في الاسبوع ايضاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة