المادة 7 من نظام السجون رقم 805 لسنة 1955
يعاقب مأمورو السجون والأفراد المستخدمون في السجون عن أي تقصير او اهمال في القيام بواجباتهم من قبل مدراء السجون وقادة المناطق والمقاطعات بحسب صلاحياتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة