المادة 6 من نظام السجون رقم 805 لسنة 1955
يمارس كل مأمور من مأموري السجون والأشخاص الآخرون المستخدمون في السجون الصلاحيات المخولة لهم ويقومون بالواجبات المترتبة عليهم ويخضعون لجميع التعليمات والأوامر المشروعة المتعلقة بقيامهم بواجبات وظيفتهم التي تصدر لهم من رؤسائهم في السجون من وقت لآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026