المادة 5 من نظام السجون رقم 805 لسنة 1955
لا يجوز السماح لاحد بالدخول للسجن او زيارة المساجين خلاف موظفي ذلك السجن والمتفقدين المعينين من قبل وزيري الدفاع والداخلية الا باذن خاص من مدراء السجون او قادة المناطق والمقاطعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026