المادة 4 من نظام السجون رقم 805 لسنة 1955
لا يجوز ارسال المساجين للاشغال الخارجية او للمحاكم او للعيادات الطبية او اخلاء سبيل الذين تقرر الافراج عنهم الا من قبل مأمور السجن المسؤول عن ذلك السجن او من ينوب عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026