المادة 10 من نظام السجون رقم 805 لسنة 1955

اذا تكررت مخالفات السجين الممنوح معاملة خاصة يحق لمأمور السجن أن يوصي المحكمة التي أصدرت الحكم بالغاء المعاملة الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة