الأنظمة
نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الرقابة الداخلية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة المالية . الوزير:وزير المالية . الوزير ا…
- المادة 3على الرغم مما ورد في اي نظام آخر ، تسري احكام هذا النظام على اي دائرة او اي وحدة حكومية .
- المادة 4أ- تنشأ في الدائرة والوحدة الحكومية وحدة تسمى (وحدة الرقابة الداخلية) تتولى الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي للمعاملات المالية والإدارية والفنية وفقاً لأحكام هذا النظام …
- المادة 5يرتبط رئيس وحدة الرقابة المالية في الدائرة بالوزير المختص او برئيس المجلس .
- المادة 6أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية ) برئاسة امين عام الوزارة او احد كبار موظفيها يسميه الوزير وعضوية كل من :- 1-أحد كبار موظفي الوزارة ، ي…
- المادة 7تحدد معايير الرقابة المالية والشروط الواجب توافرها لمن يشغل وظيفة رئيس وحدة الرقابة المالية بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الل…
- المادة 8أ- تهدف وحدة الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية الى المحافظة على المال العام والموجودات العامة والتأكد من حسن استخدامها بالشكل الامثل . ب- تتولى وحدة الرقابة ال…
- المادة 9تلتزم وحدة الرقابة المالية في الدائرة والوحدة الحكومية بما يلي :- أ-اعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها الى الوزير المختص او المجلس للمصادقة عليها ، وذلك قبل نهاية شهر …
- المادة 10يلتزم موظفو الدائرة والوحدة الحكومية ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، بتسهيل مهمة موظفي وحدة الرقابة المالية وتقديم البيانات والمستندات والسجلات والدفاتر والمعلومات اللا…
- المادة 11يرفع الوزير لمجلس الوزراء تقريراً سنوياً يلخص فيه تقارير الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية .
- المادة 12يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .