الأنظمة

نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الرقابة الداخلية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة المالية . الوزير:وزير المالية . الوزير ا…
  3. المادة 3على الرغم مما ورد في اي نظام آخر ، تسري احكام هذا النظام على اي دائرة او اي وحدة حكومية .
  4. المادة 4أ- تنشأ في الدائرة والوحدة الحكومية وحدة تسمى (وحدة الرقابة الداخلية) تتولى الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي للمعاملات المالية والإدارية والفنية وفقاً لأحكام هذا النظام …
  5. المادة 5يرتبط رئيس وحدة الرقابة المالية في الدائرة بالوزير المختص او برئيس المجلس .
  6. المادة 6أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية ) برئاسة امين عام الوزارة او احد كبار موظفيها يسميه الوزير وعضوية كل من :- 1-أحد كبار موظفي الوزارة ، ي…
  7. المادة 7تحدد معايير الرقابة المالية والشروط الواجب توافرها لمن يشغل وظيفة رئيس وحدة الرقابة المالية بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الل…
  8. المادة 8أ- تهدف وحدة الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية الى المحافظة على المال العام والموجودات العامة والتأكد من حسن استخدامها بالشكل الامثل . ب- تتولى وحدة الرقابة ال…
  9. المادة 9تلتزم وحدة الرقابة المالية في الدائرة والوحدة الحكومية بما يلي :- أ-اعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها الى الوزير المختص او المجلس للمصادقة عليها ، وذلك قبل نهاية شهر …
  10. المادة 10يلتزم موظفو الدائرة والوحدة الحكومية ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، بتسهيل مهمة موظفي وحدة الرقابة المالية وتقديم البيانات والمستندات والسجلات والدفاتر والمعلومات اللا…
  11. المادة 11يرفع الوزير لمجلس الوزراء تقريراً سنوياً يلخص فيه تقارير الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية .
  12. المادة 12يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .