المادة 6 من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية ) برئاسة امين عام الوزارة او احد كبار موظفيها يسميه الوزير وعضوية كل من :-
1-أحد كبار موظفي الوزارة ، يسميه الوزير .
2-ممثل عن ديوان المحاسبة من كبار موظفيه يسميه رئيسه ويكون نائباً لرئيس اللجنة .
3-ممثلين اثنين ممن يشغلان وظيفة رئيس وحدة رقابة داخلية يتم اختيارهما من الدوائر .
4-ممثلين اثنين ممن يشغلان وظيفة رئيس وحدة رقابة داخلية يتم اختيارهما من الوحدات الحكومية .
5- احد المختصين في المحاسبة والتدقيق من الجامعات الرسمية يسميه الوزير بالتنسيق مع رئيس الجامعة.
6- ممثل عن جمعية المحاسبين القانونيين يسميه رئيسها.
ب- يكون رئيس وحدة الرقابة المالية المركزية في الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى اعداد جداول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها .
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-وضع اسس ومعايير تقييم اداء وحدات الرقابة المالية وانجازاتها .
2-رسم السياسة العامة ذات العلاقة بالرقابة المالية وتحديثها .
3-تطوير معايير الرقابة المالية وبناء القدرات المؤسسية في الدوائر والوحدات الحكومية .
4-تصنيف وحدات الرقابة المالية .
5-دراسة الهيكل التنظيمي والوظيفي لوحدات الرقابة المالية .
6-اعداد دليل اجراءات اعمال الرقابة المالية .
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ اللجنة قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل .
ه- تكون مدة عضوية اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026