المادة 7 من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011

تحدد معايير الرقابة المالية والشروط الواجب توافرها لمن يشغل وظيفة رئيس وحدة الرقابة المالية بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة